السيد صادق الحسيني الشيرازي

125

بيان الأصول

« المبحث السابع [ هل لا ضرر حاكم على الاحكام العدمية أيضا ؟ ] » هل لا ضرر حاكم على الاحكام العدمية أيضا ؟ مثل له المحقق النائيني تبعا للشيخ والمامقاني - قدهم - بمن حبس شخصا ، فأبق عبده ، وضاعت أمواله ، أو نحو ذلك ، كمن حبس شاة فمات ولدها ، أو فتح القفص فطار الطائر ، فهل الحابس ضامن ، لأن عدم الضمان ضرر على المحبوس ؟ وكذا فاتح القفص وكزوج لا ينفق على زوجته ، فهل « لا ضرر » حاكم على عدم كون الطلاق بيد المرأة ، فيجعله بيدها ؟ وقد ذكر الشيخ ذلك في التنبيه الثاني من رسالته في لا ضرر ، ومال إلى الحكومة على العدميات أيضا - وهو صريح الرياض في هذه الموارد كما ذكره العلامة المامقاني - قدس اللّه سره - « 1 » واستدل له بأمور : - أدلة الحكومة الأول : ما أفاده الشيخ : من أن المنفيّ هو مطلق الضرر - لا خصوص الوجوديات - وهو شامل لمطلق ما يتدين به ويتعامل عليه في شريعة الاسلام وجوديا كان أم عدميا . فالضرر الناتج من جعل الحكم الشرعي منفي . والضرر الناتج من عدم جعل الحكم الشرعي منفي أيضا . الثاني : ما افاده هو أيضا وهو : ان كل حكم عدمي يستلزم احكاما وجودية ، فعدم الحكم بضمان الحابس يستلزم حرمة مطالبته ، وحرمة مقاصته ، ووجوب رد أمانته عنده ، ونحو ذلك ، و ( لا ضرر ) حاكم على هذه الأحكام الوجودية ، ثم قال : فتأمل .

--> ( 1 ) - بشرى الوصول : ج 6 ، ص 610 .